top
rightmenu
الجمعة, 12/3/2010
 
 
 
 
 

خدماتنا

قيد واقعة الميلاد

 

يشمل نظام الأحوال المدنية قيد واقعة الميلاد للعمانيين داخل وخارج السلطنة وكذلك الأجانب المقيمين بالسلطنة. ويتم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد داخل السلطنة وخلال ثلاثة أشهر في حالة حدوث الولادة خارج السلطنة إذا كانت مدة الإقامة خارج السلطنة أكثر من شهر، أو خلال خمسة عشر يوماً إذا كانت الإقامة أقل من شهر.

يتم قيد المواليد و إصدار شهادة ميلاد بإحضار الوثائق التالية:

  1. بطاقة الهوية المدنية (البطاقة الشخصية/بطاقة المقيم/جواز سفر) للمُبلغ.

  2. بطاقة إثبات الهوية المدنية (البطاقة الشخصية/بطاقة المقيم/جواز سفر) للأبوين.

  3. استمارة تبليغ عن المولود صادرة ن إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة (عند حدوث الواقعة في المؤسسات الصحية).

  4. استمارة معتمدة من الرشيد أو الشيخ وصدقة من الوالي (عند حدوث الواقعة خار المؤسسات الصحية).

  5. وثيقة الإشعار عن الميلاد أو شهادة الميلاد من بلد المولد مصدقة من الجهات الرسمية (عند حدوث الواقعة خارج البلاد).

  6. نسخة من عقد الميلاد أو ما يثبته مع الأصل للمطابقة بالإضافة إلى شهادة الموافقة من وزارة الداخلية في حالة زواج زواج العماني من أجنبية.

  7. في حالة عدم توفر عقد الزواج والشخص مضى على زواجه مدة طويلة فيتعين عليه إحضار شهادة ميلاد أحد الأبناء لنفس أم المولود المطلوب تسجيل وإصدار شهادة ميلاد له.

المكلفون بالإبلاغ عن واقعة الميلاد هم:

  1. أب المولود إذا كان حاضراً.

  2. من حضر الولادة من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى المولود.

  3. من يقطن مع الأم في مسكن واحد من الأشخاص البالغين.

  4. الطبيب الذي أجرى الولادة أو المرخص لهم بالتوليد.

  5. مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة.

  6. الرشيد أو شيخ المنطقة.

  7. الأم.

ويتم الإبلاغ حسب الترتيب المبين ولا يقبل الإبلاغ من غير المكلفين به.

رسوم إصدار شهادة الميلاد:

  1. (2) ريالان للإصدار الجديد.

  2. (5) ريالات لبدل الفاقد/التالف.

  3. ريال (1) عماني واحد لنسخة طبق الأصل.

إستبدال شهادة الميلاد الصادرة من وزارة الصحة:

الوثائق المطلوبة للاستبدال:

  1. الشهادة الأصلية القديمة الصادرة من وزارة الصحة المراد إستبدالها.

  2. نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لصاحب العلاقة أو نسخة مع الأصل لجوازات سفر الأبوين.

  3. نسخة من عقد الزواج أو ما يثبته مع الأصل للمطابقة للأبوين.

إستبدال شهادة الميلاد التالفة والصادرة من وزارة الصحة:

يتم إصدار الشهادة جديدة له بموجب الشهادة التالفة وتسحب الشهادة التالفة وحسب الوثائق المطلوبة السابقة.

إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة صادرة من وزارة الصحة ولديه نسخة منها:

عليه تصديق النسخة من وزارة الصحة ثم يصدر له الشهادة بعد سحب النسخة المصدقة منه وحسب الوثائق المطلوبة السابقة.

من يبلغ عن فقدان شهادة الميلاد الصادرة من وزارة الصحة وليست لديه نسخة منها:

يقوم بمراجعة وزارة الصحة وإحضار ما يثبت فقده لشهادة الميلاد على أن يذكر فيها تاريخ الميلاد ويتم إصدار الشهادة على ضوء إثباتات وبيانات وزارة الصحة.

فقدان شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية:

يقدم صاحب العلاقة طلب مكتوب إلى مدير الإدارة ويرفق نسخة من البطاقة الشخصية/جواز السفر ومطابقتهما بالأصل ونسخة من الشهادة إن وجدت.

الفئة الحاصلة على تقدير سن:

لا يتم استبدال وثيقة تقدير السن بشهادة ميلاد أصلية صادرة من الإدارة العامة للأحوال المدنية.