|
تقيد واقعة الوفاة بالسجل المدني ويتم الإبلاغ عن الواقعة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الوفاة داخل السلطنة وخلال شهر في حالة حدوث الوفاة خارج السلطنة، وتصدر شهادة للواقعة لتكون شهادة معتمدة يعمل بها كوثيقة رسمية.
 
تقيد واقعة الوفاة بأحد إدارات الأحوال المدنية وتصدر شهادة وفاة بإحضار الوثائق التالية:
-
بطاقة الهوية المدنية (البطاقة الشخصية/بطاقة المقيم/جواز سفر) للمُبلغ.
-
بطاقة إثبات الهوية المدنية (البطاقة الشخصية/بطاقة المقيم/جواز سفر) المتوفى.
-
رسالة من الرشيد أو الشيخ مصدقة من الوالي في حالة عدم وجود نا يثبت هوية المتوفى.
-
استمارة تبليغ عن وفاة صادرة من إحدى المؤسسات الصحية.
-
استمارة معتمدة من الرشيد أو الشيخ ومصدقة من الوالي (إذا حدثت الواقعة خارج المؤسسات الصحية). -
وثيقة الإشعار عن الوفاة أو شهادة الوفاة من بلد الوفاة مصدقة من الجهات الرسمية (إذا حدثت الواقعة خارج البلاد). -
في حالة وفاة أجنبي فإنه يتطلب إحضار رسالة من مركز الشرطة المختص يفيد عن عدم وجود أية شبهة جنائية وعند توفر ذلك يتعين التصديق على الإشعار من مستشفى الشرطة.
رسوم إصدار شهادة الوفاة:
-
لإصدار الجديد بدون رسوم.
-
ريال (1) عماني واحد لنسخة طبق الأصل.
-
خمسة (5) ريالات لبدل الفاقد/ التالف
|