|
|
|
|
|
الوثائق المطلوبة عند قيد واقعة الوفاة (للعمانيين) |
|
|
1. إشعار وفاة من المؤسسة الصحية التي حدثت فيها واقعة الوفاة .
2. رسالة من الرشيد/الشيخ معتمدة من الوالي في حالة حدوث الوفاة
خارج المستشفى ولم يتم الحصول على إشعار وفاة من وزارة الصحة.
3. شهادة وفاة أو أي وثيقة معتمدة تصدرها أي جهة مختصة إذا حدثت
الوفاة خارج السلطنة.
4. أصل البطاقة الشخصية وجواز سفر المتوفى.
5. إشعار مُوقع من الشخص المبلغ في حالة عدم وجود ما يثبت هوية
المتوفى.
6. أصل البطاقة الشخصية أو جواز سفر المبلغ.
|
  |
|
|
الوثائق المطلوبة عند قيد واقعة الوفاة
(للمقيمين): |
|
1. إشعار وفاة من
االمؤسسة الصحية
التي حدثت فيها الوفاة ومعتمدة
من شرطة عمان السلطانية.
2. أصل بطاقة الإقامة للمتوفى أو صورة من جواز سفره إذا لم يكن
لديه بطاقة إقامة.
3. أصل البطاقة الشخصية/ بطاقة الإقامة أو جواز سفر المبلغ.
|
|
المكلفون بالإبلاغ عن واقعة االوفاة
هم: |
|
1.
فروع أو أصول أو أزواج المتوفى.
2. من حضر الوفاة من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى
المتوفى.
3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين إذا
حدثت الوفاة في السكن.
4.
الرشيد أو شيخ المنطقة.
5. الطبيب الذي أجرى الكشف على الوفاة.
6. مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية
وغيرها من الأماكن الذي حدثت فيها الوفاة.
7. المدعي العام وذلك عند الإبلاغ عن وفاة من نفذ عليه حكم
الإعدام خلال أربعة وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم.
8. وحدات الأمن والدفاع مكلفة بإبلاغ الإدارة العامة للأحوال
المدنية عن العسكريين والمدنيين التابعين لها والمتطوعين
الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أو خارج السلطنة. |
 |
 |
|
* سيتم التأكد من هوية مقدم الطلب، حيث يمكن أن يقدم بطاقة تعريف
هويته أو جواز سفره.
*
التأكد من أحقية وأهلية الإبلاغ عن مثل هذه الواقعة (أن
يكون أحد المكلفين بالإبلاغ) .
|
|
المخولون باستلام شهادة الوفاة: |
|
• أقرب الأقربين للشخص المتوفى.
• من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الأقرب درجة إلى
المتوفى.
• من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الذين بلغوا السن القانونية
شريطة حدوث الوفاة في مقر السكن.
• الرشيد أو شيخ المنطقة.
• الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى.
• مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية. |
|
رسوم إصدار شهادة الوفاة: |
|
* الإصدار الجديد بدون رسوم.
* ريال (1) واحد لبدل الفاقد/ التالف.
* ريال (1) عماني واحد لنسخة طبق الأصل. |
|
إصدار شهادات
الوفاة بدل التالف/الفاقد؟
·
الوفيات القديمة التي حصلت
قبل أكتوبر عام 2000م:
تسجل الواقعة في النظام بناء على الأوراق الثبوتية دون صرف شهادة
وفاة.
·
لديه شهادة وفاة أصلية تالفة:
يتم إصدار الشهادة جديدة له بموجب
الشهادة التالفة وتسحب
الشهادة التالفة.
·
فاقد شهادة الوفاة القديمة
ولديه نسخة منها:
عليه تصديقها من وزارة الصحة ثم
يصدر له الشهادة بعد سحب النسخة المصدقة منه.  |
|
مسار عمل تسجيل واقعة
الوفاة وإصدار
الشهادة: |
|
|